تجزىء التضحية بها، وكذا ما كان في معناها، أو أقبح منها؛ كالعمى، وقطع الرِّجل، ونحوه.
وقال الوزير: اتفقوا على أنَّه لا يجزىء في الأضحية ذَبْحُ مَعِيب بنقص.
٨ - عدم إجزاء هذه المعيبات المذكورة في الحديث، وما هو أشد منها عيبًا، ليس خاصًّا في الأضحية، بل يشمل الهدي الواجب والتطوع، ودم المتعة، والقران، والعقيقة، فكل ما لا يجزىء في الأضحية لا يجزىء في ذبائح القُرَب.
٩ - في دورة مجلس هيئة كبار العلماء (٣٤) بحث المجلس إذا ذبحت الأضحية أو الهدي ونحوهما، فلم يعلم مرضها إلاَّ بعد الذبح، فأجاز المجلس بالأكثرية إجزاءَهَا، وأنَّها حين الذبح ليست بينة المرض.
وعارض بعض الأعضاء، فرأى أنَّها لا تجزىء إذا ظهر المرض بعد الذبح، وهذا هو الرَّاجح عندي، فإنِّي من الأعضاء المعارضين؛ لأنَّهم لم يستدلوا على الإجزاء إلاَّ بلفظ "البين مرضها"، وأنَّها حين الذبح ليست بينة المرض، وإنَّما ظهر ذلك بعد الذبح.
والحقيقة: أنَّ الحديث ليس فيه تقييد بيان المرض قبل الذبح ولا بعده، كما أنَّه قد حكى الإجماع جماعةٌ من العلماء؛ كابن قدامة، والنووي، وابن هبيرة، وابن حزم، على عدم الإجزاء.
ولأنَّ القصد من الهدي والأضحية وغيرهما من ذبائح القُرَب هو الفائدة منها، فإذا عدمت فات القصد؛ قال تعالى:{فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}[الحج: ٣٦]
ولأنَّ العيب معتبرٌ شرعًا في البيع بعد تلف المبيع وقبله.
والمريضة يعرف أهل الخبرة مرضها قبل ذبحها، وهم المعتبرون في مثل هذه الأمور، والله أعلم.