للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٧٨ - وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- المُسِنَّة: هي الثنية من بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم، فما فوقها.

- الجَذَع: أصل الجذع من أسنان الدواب: هو ما كان شابًّا فتيًّا، فهو من الضَّأن ما تمَّ له ستَّة أشهر، وبعضهم قال: ما تمَّ له سنة، والأوَّل أرجح: ومن الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر ما دخل في السنة الثالثة، والمراد هنا الجذع من الضأن، وسيأتي بيان حكمه إن شاء الله تعالى.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - قال الأزهري: ليس معنى أسنان البقر والشَّاة كبر سن، كالرجل، ولكن معناه طلوع الثنية.

فقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ تذبحوا إلاَّ مسنَّة" ليس معناه كبيرة متقدمة في السن, وإنَّما معناه -كما قال أهل اللغة- ثنية؛ فهو كبر نسبي.

٢ - الثني من الإبل: ما له خمس سنين، ومن البقر والجاموس ماله سنتان، ومن المعز ما له سنة.

٣ - ظاهر الحديث أنَّ جذع الضأن وهو ما تمَّ له ستَّة أشهر أنَّه لا يجزىء إلاَّ عند تعسر المسنَّة، ولكن حكى غير واحدٍ الإجماع على إجزاء الجذع من الضأن، ولو لم يتعسَّر غيره، وحملوا الحديث على الاستحباب بقرينة ما


(١) مسلم (١٩٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>