للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٨٠ - وَعَنْ عَلِيِّ بْن أِبي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أنْ أَقُومَ عَلَى بُدُنِهِ، وأَنْ أَقْسِمَ لُحُومَهَا، وَجُلُودَهَا، وَجِلاَلَهَا عَلَى المَسَاكِينِ، وَلاَ أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا مِنْهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- بُدُنِه: بضم الباء والدَّال، جمع بَدَنَة، تطلق على النَّاقة أو البقرة، وإنَّما المراد هنا الإبل فقط؛ فإنَّها هي هدي النَّبي عليه الصَّلاة والسَّلام.

- جِلاَلها: بكسر الجيم المعجمة، وفتح الَّلام، جمع جُلٍّ، بالضم، هو ما تغطَّى به الدَّابة، وتجلَّل؛ لتصان عن البرد ونحوه، فهو للدَّابة كالثوب للإنسان.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - جواز التوكيل على ذبح ونحر الأضحية والهدي، وتقسيم لحومها على مستحقيها.

٢ - أنَّ مستحقي قسم الصدقة منها هم المساكين، قال تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: ٣٦]. وفي الآية الأخرى: {وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨)} [الحج].

٣ - أنَّ جلودها لا تُباع، بل يكون مصرفها مصرف لحومها، فإمَّا أنْ ينتفع بها صاحبها، أو يهديها، أو يتصدق بها على الفقراء والمساكين.

٤ - أنَّ جازرها لايعطى شيئًا من لحومها أو جلودها، على أنَّه أجرة على جزارته


(١) البخاري (١٧٠٧)، مسلم (١٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>