للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باتفاق الأئمة، وإنَّما يجوز إعطاؤه هدية منها إنْ كان غنيًا، أو صدقة إنْ كان فقيرًا، لاسيما ونفسه تائقة إليها لمباشرته لها، وبهذا يتخصص عموم الحديث.

٥ - استحباب الهدي والأضحية بأكثر من واحدة لذي سعة في ماله، فإنَّه من الصدقة، وإراقة دم لله تعالى في هذا اليوم العظيم.

٦ - الأفضل في الأضحية، والهدي، والعقيقة: أنْ يأكل منها، ويهدي على غني ممَّن بينه وبينه علاقة قرابة، أو جوار، ونحوهما، ويتصدق على فقيرٍ أو مسكين؛ قال تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨)} [الحج].

ولما أخرجه الإِمام الترمذي (١٥١٠) من حديث بريدة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ ليتسع ذُو الطَّول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا"، وقال: حديث حسن صحيح.

* خلاف العلماء:

أجمع العلماء على أنَّه لا يجوز بيع لحوم الأضاحي، أو الهدي.

وذهب الجمهور: إلى أنَّه لا يجوز -أيضًا- بيع جلودها، وأصوافها، وأوبارها، وشعرها.

وأجاز أبو حنيفة بيع الجلود، والشعر، ونحوه بعروض لا بنقود، ملاحظًا في ذلك أنَّ المعاوضة بالنقود بيعٌ صريح، وأمَّا بالعروض ففيه شبه انتفاع كل من المتبادلين بمتاعِ الآخر.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>