قال ابن حجر في الفتح عن رواية أبي داود المرفوعة: إنَّ أبا داود أشار إلى أنه اختلف على عطاء، وعلى إبراهيم في رفعه ووقفه. اهـ.
ورجَّح ابن القيم وقفه على عائشة رضي الله عنها.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - قال تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}[المائدة: ٨٩] فسَّرت عائشة -رضي الله عنها- لغو اليمين هنا: بأنَّه ما يتردَّد على ألسنة النَّاس أثناء المحادثة عن قولهم: لا والله، وبلى والله، ممَّا يجري على اللسان، ولا يقصده الجنان؛ وهذا التفسير هو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة.
أمَّا أبو حنيفة: فجعل لغو اليمين المذكور في الآية هو حلف الإنسان على أمرٍ ماضٍ، يظنه كما قال، وهو خلاف ما ظن؛ قال ابن المنذر: وهو قول أكثر العلماء.
٢ - وذهب الإِمام أحمد في المشهور من مذهبه: إلى أنَّ لغو اليمين يراد به النوعان السَّابقان كلاهما.
قال في الروض وحاشيته: وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه، فبان