للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١١٩٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كفَّارَةُ يَمِينٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: "إِذَا لَمْ يُسَمِّهِ" وَصَحَّحَهُ (١).

وَلأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمَّ، فَكَفَّارَتُهُ كفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا في مَعْصِيةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كفَّارَةُ يَمِينٍ"، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، إِلاَّ أَنَّ الحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ (٢).

وَلِلبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: "وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله، فَلا يَعْصِهِ" (٣).

وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: "لاَ وَفَاءَ لِنَدْرٍ في مَعْصِيةٍ" (٤)

ــ

* درجة الحديث:

الزيادات التي ليست في الصحيحين، بيَّن الحافظ ابن حجر درجتها.

* مفردات الحديث:

- نذر: نذر ينذر من باب ضرب، وقال في المصباح: الصواب أنَّه من باب قتل.


(١) مسلم (١٦٤٥)، الترمذي (١٥٢٨).
(٢) أبو داود (٣٣٢٢).
(٣) البخاري (٦٧٠٠).
(٤) مسلم (١٦٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>