١ - يدل الحديث على أنَّ من نذر الحج أو العمرة ماشيًا أنَّه لا يلزمه الوفاء بنذره، وإنَّما له أنْ يمشي طاقته، ويركب ما شاء، وأنَّ عليه كفَّارة يمين.
٢ - أنَّ النَّذر فيما يشق على العبد من الأعمال والطاعات مكروه، وإذا وقع من العبد فلا يلزم به، ومذهب الإِمام أحمد: أنَّ على النَّاذر كفَّارة يمين؛ لعدم الوفاء بنذره، ومذهب الأئمة الثلاثة: أنه لا يجب عليه كفَّارة.
٣ - جاء في رواية أحمد (٢٨٢٤) وأبي داود (٣٢٩٥) من هذا الحديث: "ولتكفِّر عن يمينها"، ورواية الباب:"ولتصم ثلاثة أيَّام"، ولأحمد أيضًا:"ولتهد بدنة"، لكن قال البخاري: لا يصح الهدي، ولم يجىء في الأحاديث الصحيحة كفَّارة لما ليس بطاعة.