للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١١٠٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُباَدَةَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في نَذْرٍ كانَ عَلى أُمِّهِ، تُوفِّيَتْ قَبْلَ أنْ تَقْضِيَهُ؟ فَقَالَ: اقْضِهِ عَنْهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - أنَّ الوفاء بالنَّذر عبادة يجب أداؤها، وقد أثنى الله تعالى على الموفين بالنَّذر في عدَّة آياتٍ كريمات.

٢ - أنَّ من مات وعليه نذر طاعة، شُرِعَ لوارثه أنْ يقضيه عنه.

٣ - النَّذر الَّذي على أمِّ سعد بن عبادة قيل: كان صومًا، وقيل: عتقًا، وقيل: صدقة، وقيل: نذرًا مطلقًا.

وكلٌّ من هذه الأقوال استدل أصحابها عليها بحديث، ولكن قال القاضي عياض: الَّذي يظهر أنَّه كان نذرها في مال ابنها.

وقال ابن حجر: بل الظَّاهر أنه كان معينًا من سعد.

٤ - في الحديث مشروعية بر الوالدين، وأنَّ من أعظم البر وفاء ما عليهما من الديون، والحقوق، والواجبات، سواءٌ أكانت لله تعالى، أو للآدميين.

٥ - الحديث من الأدلة على أنَّ الميت يلحقه ما يفعل له من الأعمال الصَّالحة من عتقٍ، أو صدقةٍ، أو صيام، أو غير ذلك؛ وَهَذا بين في قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى} [النجم]. فقد قال ابن القيم: إنَّ القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنَّما نفى ملكه لغير سعيه، وأمَّا سعي غيره فهو ملك لساعيه، فإنْ شاء أنْ يبذله لغيره، وإنْ شاء أنْ يبقيه لنفسه، وهو تعالى لم


(١) البخاري (٢٧٦١)، مسلم (١٦٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>