يقل: لا ينتفع إلاَّ بما سعى، وكان شيخنا -ابن تيمية- يختار هذه الطريقة، ويرجحها.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في قضاء الصوم عن الميت على ثلاثة أقوال:
أحدها: لا يقضى عنه بحال؛ وهو مذهب الأئمة الثلاثة.
الثاني: يُقضى عنه النَّذر والواجب بأصل الشرع؛ وهو مذهب أحمد.
الثالث: أنَّه يقضى عنه النَّذر دون الواجب بأصل الشرع، وهو مذهب أهل الحديث، ونصره ابن حزم والبيهقي، واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي؛ لحديث: "من مات وعليه صيامٌ، صامَ عنه وليه" متفق عليه.
وهل يجب قضاء نذر الصوم عن الميت، في ذلك ثلاثة أقوال:
- جمهور العلماء: يرون أنَّ قضاءه عن الميت من وارثه مستحب.
- والظاهرية: أوجبوا القضاء؛ عملًا بحديث سعد بن عبادة.
- الحنابلة: قالوا: إنْ كان الميت خلَّف تركة وجب القضاء، وإلاَّ فهو مستحب، وقالوا: إنْ صامَ غير الوارث، أجزأه.
قال فقهاؤنا: وإنْ مات وعليه صوم نذرٍ، أو حج نذر، أو اعتكاف نذر، أو صلاة نذر، استُحب لوليه قضاؤه؛ لأنَّ النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والنَّذر أخفُّ حكمًا من الواجب بأصل الشرع.
وإنْ خلَّف تركةً، وجب فعل النَّذر، فيفعله الولي، أو يدفع إلى من يفعله عنه.
وهذا كله فيمن أمكنه فعل ما تقدَّم بأنْ مضى وقتٌ يتسع لفعله قبل موته فلم يفعله، فليفعله عنه؛ لثبوته في ذمته لقضاء الدَّين من تركته.
فإنْ لم يخلف النَّاذر تركةً، لم يلزم الولي شيءٌ اتفاقًا، لكن يسن فعله عنه؛ لتفرغ ذمته.
والولي هو الوارث، قال النووي: الولي: القريب عصبةً أو نسبًا، وارثًا أو غير وارث.