٣ - وقال أيضاً: وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم، حتَّى مسجد قباء، يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة، ولا يشرع شد الرِّحال إليه؛ ففي البخاري (١١٩٣) ومسلم (١٣٩٩) عن ابن عمر قال: "كان النَّبي -صلى الله عليه وسلم- يأتي مسجد قباء كلَّ سبتٍ ماشياً، وراكباً، وكان ابن عمر يفعله"؛ وفي لفظٍ لمسلم:"فيصلي فيه ركعتين".
٤ - وقال الشيخ أيضاً: اتَّفق العلماء على استحباب إتيان المساجد الثلاثة للصَّلاة ونحوها، ولكن لو نذر ذلك هل يجب الوفاء؟:
فمذهب مالك، وأحمد، وغيرهما: أنَّه يجب إتيانها بالنَّذر، ولكن إنْ أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول؛ وذلك لحديث:"من نذر أنْ يطيع الله فليطعه" وهو يعم كل طاعةٍ.
٥ - قال الشيخ: اتَّفق الأئمة على صحَّة هذا الحديث "حديث الباب" والعمل به، فلو نذر الرَّجل أنْ يصلي بمسجدٍ أو مشهد، أو يعتكف فيه، ويسافر إليه، غير الثلاثة، لم يجب عليه باتفاق الأئمة، وأمَّا السفر إلى بقعةٍ غير المساجد الثَّلاثة: فلم يوجبه أحدٌ من العلماء.
٦ - الحديث صريحٌ في تحريم السفر للعبادة إلى غير المساجد الثلاثة، ويعظم الإثم إذا قصد المسافر بسفره قبراً؛ ليعظِّمه، ويغلو بصاحبه، فهذا إنْ كان يعتقد أنَّ دعاء الله عنده أفضل فهو مبتدع، وإنْ كان يدعو صاحب القبر فعمله كفر.
٧ - وتحريم السفر إلى قبور الصالحين ونحوها من المواضع -غير هذه المساجد الثَّلاثة- هو قول محقِّقي العلماء، منهم أبو محمد الجويني، والقاضي عياض، والشيخ تقي الدِّين، وابن القيم، وابن رجب، والشيخ محمد بن