عبد الوهاب، وأبناؤه، وأحفاده، وتلاميذهم، وسائر علماء الدعوة السلفية، وهو قول علماء الحديث.
٨ - تحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة هو منع للشرك، ووسائله المفضية إليه؛ فإنَّ الشرك لم يحدث إلاَّ من تعظيم البقاع والأمكنة التي لم يعظِّمها الله تعالى، ولم يشرع الرحلة إليها، لاسيما الأمكنة التي فيها قبور أنبياء، أو أولياء، أو علماء، ونحوهم؛ فشدُّ الرِّحال إليها وتعظيمهم هو الَّذي جرى عليه كثير من النَّاس، فأضلَّهم عن دينهم الحق إلى البدع والشرك.
٩ - فالإسلام بنصوصه الكريمة، حسم مادَّة تعظيمها والغلو فيها؛ لئلا يكون وسيلة إلى الكفر والضلال.
١٠ - قال شيخ الإسلام في الرَّد على الأخنائي: والقول بتحريم السفر إلى غير المساجد الثَّلاثة، وإنْ كان قبر نبينا -صلى الله عليه وسلم-، هو قول مالك، وجمهور أصحابه، وكذلك أكثر أصحاب أحمد، وأهل الحديث؛ ثمَّ قال رحمه الله: وأهل الجهل يجعلون السَّفر إلى زيارة قبر مَن يعظِّمونه، ويسافرون إليه؛ ليدعوه، ويدعو الله عنده، ويقعدون عند قبره، ويكون عليه، أو عنده مسجد بُني لأَجل القبر، فيصلون في ذلك المسجد؛ تعظيماً لصاحب القبر، وهذا ممَّا لعن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أهل الكتاب على فعله، ونهى أمَّته عن فعله؛ فقال -صلى الله عليه وسلم- في مرض موته:"لعن الله اليهود والنَّصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ممَّا صنعوا" [رواه البخاري (١٣٩٠)، ومسلم (٥٣١)].
١١ - الزيارة الشرعية إلى المدينة المنورة هي أنْ يقصد المسافر العبادة في المسجد النبوي الشريف، الَّذي جعل الله له ميزة وشرفاً، وضاعف فيه ثواب الأعمال الصَّالحة، فإذا وصل إليه زار القبر الشريف، وقبري الصحابيين الكريمين؛ لحديث:"كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"