للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٢٠١ - وَعَنْ عُمَرَ -رَضِىَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ اعْتَكِفَ لَيْلَةً في المَسْجِدِ الحَرَامِ، قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَزَادَ البُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ: "فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً" (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تقدَّم أنَّ الاعتكاف شرعاً: هو لزوم مسلمٍ عاقلٍ مسجداً لعبادة الله تعالى، وأنَّه ثابتٌ بالكتاب، والسنَّة، والإجماع.

وأنَّ الغرض منه: حبس النَّفس والبدن على عبادة الله تعالى، وقطع العلائق عن الخلائق؛ للاتصال بخدمة الخالق، وإخلاء القلب من الشواغل عن ذكر الله تعالى.

٢ - الحديث من أدلَّة مشروعيته، قال الإمام أحمد: لا أعلم عن أحدٍ من أهل العلم خلافاً أنَّه مسنون.

٣ - ويدل الحديث على صحَّة الاعتكاف، وجوازه بلا صوم؛ لأَنَّ نذر عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- اعتكاف ليلة، ولو كان الصوم شرطاً، لما صحَّ اعتكاف الليل؛ لأنَّه لا صيام فيه، فلم يشترط الصيام كالصَّلاة؛ ولأَنَّ إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلاَّ بالشرع، ولم يصح فيه نصٌّ، ولا إجماع.

وهذا مذهب الإمامين؛ الشَّافعي، وأحمد، واشترط أبو حنيفة، ومالك الصيام، والقول الأوَّل أصح، وأسعد بالدليل.

قال المجد، وحفيده تقي الدِّين، والشَّارح، وغيرهم: ليس في اشتراط


(١) البخاري (٢٠٣٢، ٢٠٤٢)، مسلم (١٦٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>