العدل، والاجتهاد في إقامة الحقِّ؛ لأنَّ ذلك تذكرة له بما يجب عليه فعله.
٨ - وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في نصيحة قاضٍ: أوصيك بتقوى الله تعالى ومراقبته، والأناة في قضائك، والتثبت والسؤال عن المشكِل، والصلح مهما وجدت إليه سبيلاً، ما لم يتضح الحكم الشرعي، كما نذكِّر فضيلتكم أنَّ البقاء في عملكم من التعاون، وأداء الواجب، وهو من الجهاد في سبيل الله، والَّذي نؤمله فيكم الصبر والاحتساب، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملاً.
٩ - قال ابن القيم: لا يشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النَّبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله، فيما يتعلَّق بالأحكام، ولكن أنْ يعلم جمهور ذلك ومعظمه.
١٠ - الحاكم إذا بذل جهده في القضية، واجتهد فيها حتَّى وصل باجتهاده إلى ما يعتقد أنَّه الحق في القضية، ثم حكم، فإنْ كان حكمه صواباً موافقاً للحقِّ، وهو مراد الله تعالى في أحكامه، فله أجران: أجر الاجتهاد، وأجر إصابة الحق.
وإنْ اجتهد؛ ولكنَّه لم يصل إلى الصواب، فله أجرٌ واحد، هو أجر الاجتهاد؛ لأنَّ اجتهاده في طلب الحقِّ عبادة، وفاته أجر الإصابة.
ولكنَّه لا يأثم بعدم إصابة الحق بعد بذله جهده واجتهاده، فقد سقط عنه إثم الخطأ، ولكن بشرط أنْ يكون عالماً مؤهَّلاً للاجتهاد.
١١ - مفهوم الحديث: أنَّ القاضي إذا لم يجتهد، بل حكم بدون إمعان، ولا تحرٍّ للصواب: أنَّه آثمٌ؛ لأَنَّه حكم بين النَّاس وهو لا يعرف الحق؛ فهذا في النَّار.
١٢ - قال ابن القيم: الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له حكمٌ إلاَّ بها: