الثلاثة، فإنْ لم يكن لدى المدَّعِي بينةٌ، فإنَّ الدَّعوى لا تصح ضدهم.
٤ - قال فقهاؤنا: ولا تصح الدعوى إلاَّ محرَّرةً؛ لأنَّ الحكم مرتَّبٌ عليها؛ ولذا قال -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّما أقضي على نحو ما أسمع" [رواه البخاري (٦٩٦٧) ومسلم (١٧١٣)].
وأنْ يكون المُدَّعَى به معلوماً؛ ليتأتَّى الإلزامُ به إذا ثبت.
ولابُدَّ أنْ تَنْفَكَّ عمَّا يكذِّبها عرفاً؛ فلا تصح على إنسان أنَّه قتل، أو سرق منذ عشرين سنة، وسنُّهُ دونها، ولا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق لعينٍ، أو دينٍ؛ لكثرة سببه، وقد يخفى على المدَّعي.
٥ - قال في الروض وغيره: وإنْ كان عقَدَ نكاح، أو عقد بيع، أو غيرهما كإجارةٍ، فلابُدَّ من ذكر شروطه؛ لأَنَّ النَّاس مختلفون في الشروط؛ فقد لا يكون العقد صحيحاً عند القاضي، فلا يتأتَّى الحكم بصحته مع جهله بها.