للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٢١١ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَنْ يُفْلحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً" رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: ٣٤].

قال محمد رشيد رضا: أي: من شأنهم المعروف المعهود القيام على النساء بالحماية، والرعاية، والولاية، والكفاية، ومن لوازم ذلك: أنْ يفرض عليهم الجهاد دونهنَّ؛ فإنَّه يتضمن الحماية لهن ... وسبب ذلك: أنَّ الله تعالى فضَّل الرِّجال على النِّساء في أصل الخِلْقة، وأعطاهم ما لم يعطهنَّ من الحول والقوَّة، فكان التفاوت في التكاليف والأحكام أثراً للتفاوت في الفطرة والاستعداد؛ {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} [آل عمران: ٣٦]، فالرِّجال أقدر على الكسب، والاختراع، والتصرُّف في الأمور، فلأجل هذا كانوا هم المكلفين أنْ ينفقوا على النِّساء، وأنْ يحموهنَّ، ويقوموا بأمر الرئاسة العامَّة في مجتمع العشيرة، ويتبع هذه الرئاسة: جعل عقدة النكاح في أيدي الرِّجال، هم الَّذين يبرمونها برضا النِّساء، وهم الَّذين يحلونها بالطَّلاق.

وأوَّل ما يذكره جمهور المفسِّرين المعروفين في هذا التفضيل: النبوة، والإمامة الكبرى، والصغرى، وإقامة الشَّعائر؛ كالأذان، والإقامة، والخطبة في الجمعة، وغيرها، ولا شكَّ أنَّ هذه المزايا تابعةٌ لكمال استعداد الرِّجال في مقتضى الفطرة.


(١) البخاري (٤٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>