للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - قال فقهاؤنا: تحمُّلُ الشهادة في غير حق الله تعالى فرضُ كفاية، وإنْ لم يوجد من يكفي، تعينت عليه، لقوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: ٢٨٢]، أي: لتحمل الشهادة، فعليهم الإجابة، وعند جمهور العلماء: أن تحملها فرض كفاية، والأداء فرض عين.

٦ - قال فقهاؤنا: وأداء الشهادة فرض عين على من تحمَّلها متَّى دعي إليها؛ لقوله: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: ٢٨٣] فهذا وعيدٌ شديد، وإنَّما خصَّ القلب؛ لأنَّه موضع العلم بالشهادة، فدلَّت الآية على فرضية أدائها عيناً على من تحمَّل متَّى دعي إليها.

٧ - قال العلماء: إنْ لَحِقَ الشَّاهدَ ضررٌ بتحمُّلِ الشهادة، أو أدائها في بدنه، أو عرضه، أو ماله، أو أهله -لم تلزمه.

٨ - حديث عمران بن حصين دليل على أنَّ الصحابة -رَضيَ الله عنهم- هم أفضل الأُمَّة، وهم أفضل من التَّابعين، والتَّابعون أفضل من تابع التَّابعين.

٩ - الصحيح أنَّ فضل الصحابة على التَّابعين هو فضل جملة على جملة، لا فضل كل فرد على كل فرد؛ فإنَّه قد يكون في فضلاء التَّابعين من يَفْضِّلُ بعض الصحابة؛ ولكن يستثنى من هذا أمران:

أحدهما: مشاهير الصحابة، وأصحاب السَّابقة منهم، من المهاجرين والأنصار، لاسيما أهل بدر وأهل الشجرة؛ فهؤلاء لا يلحقهم أحدٌ في فضلهم، وسابقتهم، ونصرهم دينهم، وما خصَّهم الله تعالى به من صحبة نبيه -صلى الله عليه وسلم-.

الثاني: أنَّ المفضول من الصحابة أمام الفاضل من التَّابعين وغيرهم، فالصحابي يفضل على غيره بالصحبة، فلا يلحقه أحدٌ فيها، وإن امتاز عليه الآخر بالعلم، والعبادة، والفضل، فللصحابي مهما كانت حاله فضيلةُ الصحبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>