للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وسعد بن عبادة، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن عبد الله، وزيد بن ثعلبة، وجماعةٍ من الصحابة.

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة: "اقض بالشَّاهد مع اليمين؛ فإنَّه سنَّة" [رواه الشَّافعي في الأم (٦/ ٢٥٥)].

٢ - وذهب الإمام أبو حنيفة، وأصحابه: إلى أنَّها لا تقبل شهادة واحدٍ ويمين في شيءٍ.

قال الجصاص: إنَّ قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] يوجب بطلان القول بالشَّاهد واليمين، ولا يجوز الاقتصار على ما دون العدد المذكور؛ ففي تجويز أقل منه مخالفةٌ للكتاب، ولا يجوز إسقاط العدد؛ إذ كانت الآية مقتضية لاستيفاء أمرين: العدد، والعدالة، فغير جائز إسقاط واحدٍ منهما، وفي مضمون ذلك ما ينفي قبولَ يمين الطالب والحكمَ له بشاهد؛ لما فيه من الحكم بغير ما أمر الله به من الاحتياط والاستظهار، ونفي الريبة والشك، وفي قبول يمينه أعظمُ الريب والشك، وأكبر التهمة؛ وذلك خلاف مقتضى الآية.

وأما ابن القيم في الطرق الحكمية فقال: "روى الترمذي (١٣٤٣)، وابن ماجه (٢٣٦٨)، وأبو داود (٣٦١٠) من حديث أبي هريرة: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين والشاهد وفي مراسيل مالك: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد الواحد وذكر أبو الزناد بن عامر قال: "حضرت أبا بكر، وعمر، وعثمان، يقضون بشهادة الواحد، واليمين" [رواه الدارقطني (٤/ ٢١٥)] وقضى به علي -رضي الله عنه- بالعراق".

٣ - وقال ابن القيم أيضاً: قال الشَّافعي: اليمين والشَّاهد لا تتخالف مع ظاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>