للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٢٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وأَمْوَالَهُمْ؛ وَلكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: "الْبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" (١).

ــ

* درجة الحديث:

زيادة البيهقي سندها صحيح؛ كما قال المصنِّف -رحمه الله- وحسَّنَهَا النووي في الأربعين، وكذلك حسَّنها ابن الصَّلاح، وقال ابن رجب: قد استدلَّ بهذا الحديث الإمام أحمد وأبو عبيد، وهما لم يستدلا به، إلاَّ أنَّه عندهما صحيح محتجٌّ به، ثمَّ قال ابن رجب: وفي معناه أحاديث كثيرة، ثمَّ سردها في شرح الأربعين.

* مفردات الحديث:

- البيِّنة: بانَ الأَمْرُ يَبينُ، فهو بَيِّن، من بان الشيء، أي: ظهر، فهي العلامة الواضحة.

وشرعاً: اسمٌ لما يبيِّن الحقَّ ويظهره.

- اليمين: تطلق لغةً على القوَّة، ومنه اليمين لليد.

وشرعاً: توكيد المحلوف عليه بذكر معظَّمٍ على وجهٍ مخصوص، وسُمِّيت يميناً؛ لأَنَّ الحالف يعطي يمينه، ويضرب بها على يمين صاحبه.


(١) البخاري (٤٥٥٢)، مسلم (١٧١١)، البيهقي (١٠/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>