للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البينة أنَّه أنتجها، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للذي هي في يده"، ولأَنَّ الأصل معه، وجانبه أقوى، ويمينه تقدم على يمين المدَّعي.

فإذا تعارضت البينات، وجب إبقاء يده على ما فيها، وتقديمه؛ كما لو لم تكن بينة لواحدٍ منهما، وهذا هو المفتى به عند إمام الدَّعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو قول الأئمة الثلاثة، وأهل المدينة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>