للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٣١ - وعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَدَّ اليَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف.

قال في التلخيص: رواه الدَّارقطني، والحاكم، والبيهقي، وفيه محمد بن مسروق لا يعرف، وفيه إسحاق بن الفرات مختَلَفٌ فيه.

قال البيهقي: والاعتماد في هذا -يعني رد اليمين- على حديث القسامة، وهو حديثٌ صحيح، ثمَّ ساق الروايات في القسامة، وفيها رد اليمين قال: فهذه الأحاديث هي المعتمدة في ردِّ اليمين على المدَّعِي إذا لم يحلف المدَّعَى عليه.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - إذا ادَّعى المدَّعي شيئاً، وأنكر المدَّعَى عليه تلك الدعوى، وليس عند المدَّعِي بينةً تثبت دعواه، فإنَّ له اليمينَ على المدَّعَى عليه على نفي الدَّعوَى، فإنْ نَكَلَ عن اليمين، فهل يحكم عليه بالنكولِ وحده، أو يحكم به مع ردِّ اليمين على المدَّعِي فيحلف على صحَّة دعواه ويحكم له بما ادَّعاه؟ فيها قولان لأهل العلم:

أحدهما: أنَّه يحكم على النَّاكل بدون رد اليمين على المدَّعي؛ وهذا مذهب الإمامين: أبي حنيفة، وأحمد، وأصحابهما.

قال في شرح الإقناع: وإنْ لم يحلف المدَّعَى عليه، قال له الحاكم: إنْ


(١) الدَّارقطني (٤/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>