حلفت، وإلاَّ قضيت عليك بالنكول، ويستحب أنْ يقول ذلك ثلاثاً؛ لمعذرته، ولا تردُّ اليمين على المدَّعي.
الثاني: وذهب الإمامان: مالك، والشَّافعي هُوَ رَدُّ اليمينِ على المدَّعِي، فإنْ حلف، قُضِيَ له؛ وهو قول علي بن أبي طالب، وشُرَيّح، وابن سيرين، والأوزاعي، والنخعي، واختاره أبو الخطَّاب، وشيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم.
قال ابن القيم: واحتج بهذا القول بأنَّ الشَّارع شرع اليمين مع الشَّاهد الواحد، ونكول المدعَى عليه أضعفُ من شاهد المدَّعي، فهو أولى أنْ يقدَّم بيمين الطَّالب؛ فإنَّ النكول ليس بينة من المدَّعى عليه، ولا إقراراً، وهو حجَّةٌ ضعيفة، فلم يَقْوَ على الاستقلال بالحكم، فإذا حلف معها المدَّعِي، قوي جانبه، فاجتمع النكول من المدَّعَى عليه، واليمينُ من المدَّعِي، فقاما مقام الشَّاهدين، أو الشَّاهد واليمين.
٢ - وقال أيضاً: والصحيح أنَّ النكول يقوم مقام الشَّاهد والبينة، لا مقام الإقرار، ولا البذل؛ لأَنَّ النَّاكل صرَّح بالإنكار، وأنَّه لا يستحق المدَّعى به، وهو مصرٌّ على ذلك، متورِّعٌ عن اليمين، فكيف يقال: إنَّه مقرٌّ مع إصراره على الإنكار، ويجعل مكذِّباً لنفسه.