١ - للشارع الحكيم الرحيم تشوُّفٌ إلى عتق الرقاب من الرق؛ فقد حثَّ عليه، ورغَّب فيه، وجعله أجلَّ الكفَّارات، وأعظم الإحسان، وجَعَلَ لَهُ من السراية والنفوذ ما يفوِّت على مالك رقه بغير اختياره في بعض الأحوال، التي منها ما ذكر في هذين الحديثين، وهي أن له شراكة، ولو قليلة في عبدٍ أو أمةٍ، ثم أعتق جزءًا منه، عَتَق نصيبه بنفس الإعتاق.
٢ - فإنْ كان المعتِق موسرًا -بحيث يستطيع دفع نصيب شريكه- عَتَقَ العبد كله، نصيبه، ونصيب شريكه، وقوِّم عليه نصيب شريكه بقيمته التي يساويها، وأعطَى شريكَهُ القيمة.
فإنْ لم يكن موسرًا -بحيث لا يملك قيمة نصيب صاحبه- فلا إضرار على صاحبه، فيعتق نصيبه، ويبقى نصيب شريكه رقيقًا كما كان.
وبعضهم يرى أنَّه يعتق، ويُسْتَسْعَى العبد بالقيمة، ويأتي الخلاف فيه.
٣ - أنَّه إنْ ملكَ بعض قيمة نصيب شريكه، عَتَقَ عليه بقدر ما عنده من القيمة.
٤ - جوازُ الاشتراك في العبد، والأمة في الملك.
٥ - تشوُّف الشَّارع إلى عتق الرقاب؛ إذ جعل للعتق هذه السرايةِ والنفوذ.