وَجُمِعَ بين الحديثين، وصفة الجمع: ما قاله شارح بلوغ المرام: أنَّ معنى قوله في الحديث الأوَّل: "وإلاَّ فقد عتق منه ما عتق" أي: بإعتاق مالك الحصَّة حصَّته، وحصَّة شريكه تعتق بالسعاية، فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه، ويكون كالمكَاتَبِ، وهذا هو الَّذي جزم به البخاري.
ويظهر أنَّ ذلك يكون باختيار العبد؛ لقوله:"غير مشقوق عليه".
فلو كان ذلك على جهة الإلزام بأنْ يكلَّف العبد الاكتساب والطلب حتَّى يحصل ذلك، لَحَصَلَ له بذلك غايةُ المشقَّة، وهو لا يلزم في الكتابة: ذلك عند الجمهور، ولأنَّها غير واجبة، فهذا مثلها.
وإلى هذا الجمع ذهب البيهقي وقال: لا تبقى معارضة بين الحديثين أصلاً، وهو كما قال، إلاَّ أنَّه يلزم منه أنْ يبقى الرق في حصَّة الشريك إذا لم يختر العبد السعاية. اهـ.