- أَقْرَعَ: يُقال: أقرع بين القوم،: ضَرَبَ بينهم القرعة، والقرعة: طريق يبين بها السهم والنصيب.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - هذا الَّذي دبَّر مماليكه الستَّة بأنْ يكونوا عتقاء بعد موته، حكمهم حكم الموصى بهم، الَّذين لا تنفذ الوصية بهم إلاَّ بعد موت الموصي.
لذا فإن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز عتقه بقدر ما تجوز الوصية به وهي ثلث ماله، فأمضى منهم اثنين، ولم يُجزِ العتق في الأربعة الآخرين.
٢ - قال الفقهاء: ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي، إلاَّ بإجازة الورثة لها بعد الموت؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لسعد:"الثلث والثلث كثير"[متَّفق عليه]، والأجنبي هنا من ليس بوارث.