للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٢٣٨ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- "أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَهُ عِنْدَ مَوْتهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بهِمْ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاَثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- مماليك: جمع مملوك، اسم مفعول، وهو العبد الرقيق، والأنثى مملوكة.

- جزَّأ: يُقال: جزَّأ المالَ يُجَزِّئُهُ تجزيئًا، وتجزئة: قسَّمه أجزاء، والجُزْءُ البعض.

- أَقْرَعَ: يُقال: أقرع بين القوم،: ضَرَبَ بينهم القرعة، والقرعة: طريق يبين بها السهم والنصيب.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - هذا الَّذي دبَّر مماليكه الستَّة بأنْ يكونوا عتقاء بعد موته، حكمهم حكم الموصى بهم، الَّذين لا تنفذ الوصية بهم إلاَّ بعد موت الموصي.

لذا فإن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز عتقه بقدر ما تجوز الوصية به وهي ثلث ماله، فأمضى منهم اثنين، ولم يُجزِ العتق في الأربعة الآخرين.

٢ - قال الفقهاء: ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي، إلاَّ بإجازة الورثة لها بعد الموت؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لسعد: "الثلث والثلث كثير" [متَّفق عليه]، والأجنبي هنا من ليس بوارث.


(١) مسلم (١٦٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>