للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مفردات الحديث:

- ذا رَحِم: بفتح الرَّاء، وكسر الحاء، وأصله: موضع تكوين الولد، ثمَّ استعمل للقرابة؛ فالمراد بها هنا: كل من كان بينك وبينه نسب يوجب تحريم النكاح.

- مَحْرَم: بفتح الميم، وسكون الحاء، وفتح الرَّاء المخففة، ويُقال: "مُحَرَّم" بصيغة المفعول من التحريم، والمحرم: من لا يحل نكاحه من الأقارب.

- فهو حر: جواب الشرط، أي: فذو الرحم المحرم حر، والجملة اسمية، فهو تقتضي الدوام والثبوت.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الشَّارع الحكيم الرحيم جَعَلَ للعتق عدَّةَ أسباب، ومن تلك الأسباب:

أنَّ القريب إذا ملك قريبه، فإنَّه يعتق، عليه على تفصيل سيأتي إنْ شاء الله تعالى.

٢ - قال ابن رشد: جمهور العلماء على أنَّه يعتق عليه بالقرابة؛ فقد أجمع الأئمة الأربعة على هذا الحكم، على اختلاف بينهم في تحديد ذلك، وتفصيله.

٣ - أبو حنيفة: جعل العتق بالآباء والأمهات وإنْ عَلَوْا، وبالأولاد وإنْ نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والأخوال دون أولادهم.

٤ - ومالك: قصره على الأصول، والفروع، والإخوة، والأخوات فقط.

٥ - والشَّافعي: قصره على الآباء؛ للنص في حديث أبي هريرة، وألحق الأبناء قياسًا عليهم؛ لأنَّه لم يثبت عنده حديث سمرة.

٦ - أمَّا أحمد: فمذهبه: أن من ملك ذا رحم محرم عليه، وهو الَّذي لو قدِّر أحدهما ذكرًا والآخر أنثى، حَرُمَ نكاحه للنسب -عَتَقَ عليه بالملك.

بخلاف ولد عمه، وولد خاله، ولو كان أخاه في الرضاع؛ فإنَّه لا يعتق عليه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>