للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٢٤٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حديثٍ طوِيلٍ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث جملة من حديث بريرة المتقدِّم في كتاب البيع.

٢ - الحديث يدل على أنَّ الولاء لمن أعتق، وأنَّ بائعَ الرقيق لو اشترط على المشتري أنَّ الولاء له، فإن شرطه باطل.

٣ - قال -صلى الله عليه وسلم- في حقِّ البائع الَّذي اشترى الولاء على المشتري: "ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل، وإنْ كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنَّما الولاء لمن أعتق".

٤ - قال في الروض وحاشيته: وإنْ شرط البائع إنْ أعتق المشتري، فالولاء للبائع، بطل الشرط وحده، ولم يبطل العقد؛ لقصَّة بريرة؛ فإنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أبطل الشرط، أمَّا العقد فقال: "اشتريها، وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنَّما الولاء لمن أعتق".

٥ - قال ابن القيم: كل شرطٍ ليس في حكم الله، فهو مخالف له؛ فيكون باطلًا، واعتبار كل شرط لم يحرمه الله تعالى، ولم يمنع منه.

...


(١) البخاري (٢١٦٨)، مسلم (١٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>