٢ - قال في شرح الإقناع: لو قال: أعتقتك على أنْ تخدم زيدًا مدَّة حياتك، صحَّ؛ لحديث سفينة، وإنَّما اشترط تقدير زمن الاستثناء في البيع؛ لأَنَّه عقد معاوضة، فيشترط فيه علم الثنيا وزمنها؛ لأنَّ الثمن يختلف من حيث طولها وقصرها.
٣ - قال في الحاشية: واستثنى منافعه، فقد أخرج الرقبة، وبقيت المنفعة، ولخبر:"المؤمنون على شروطهم"، ولقصَّة سفينة.
٤ - وقصَّة سفينة ليست من باب تعليق العتق على الشرط، وإنَّما هي من باب استثناء منافع العتق.
٥ - وجه الاستدلال من الحديث: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- علم بما أجرته به أم سلمة -رضي الله عنها- فأقرها، فصار جواز هذا الشرط من السنَّة، والله أعلم.