للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتزاد الواو في رد السلام وجوبًا.

ويكره أنْ يسلم على امرأةٍ أجنبية إلاَّ أنْ تكون عجوزًا، أو برزة.

ويكره على تالٍ، وذاكرٍ، وملبٍّ، ومحدِّثٍ، وخطيبٍ، وواعظٍ، ونحوهم، وعلى من يسمع لهم.

والهجر المنهي عنه يزول بالسلام.

ويسن أنْ يسلِّم عند الانصراف، وإذا دخل بيته، أو بيتًا خاليًا، أو مسجدًا خاليًا، قال: السَّلام علينا، وعلى عباد الله الصَّالحين.

ويجزىء: "السَّلام عليكم"، وفي الرد: "وعليكم السَّلام"، وكماله: "السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، والجواب مثله.

ولا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشَّابة.

وتسن مصافحة الرجل للرجل، والمرأة للمرأة، ولا ينزع يده من يد مصافحه حتَّى ينزعها إلاَّ لحاجة.

ولا بأس بالمعانقة، وتقبيل الرأس واليد لأهل العلم، والدِّين ونحوهم.

الثاني: "إذا دعاك فأجبه"؛ قال تعالى: {وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} [الأحزاب: ٥٣].

وجاء في سنن أبي داود (٣٧٤١) عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "فمن دعي فلم يجب، فقد عصى الله ورسوله"، ولمسلم: "إذا دعا أحدكم أخاه، فليُجب"، وفي لفظ: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس، فليجب".

قال في الإقناع: والإجابة إلى وليمة العرس واجبة إذا عيَّنه دل مسلم، يحرم هجره، ومكسبه طيب، في اليوم الأوَّل، وهو حق الدَّاعي تسقط بعفوه، وإنْ كان المدعو مريضًا، أو ممرضًا، أو مشغولًا بحفظ مال، أو كان في شدَّة حر، أو برد، أو مطر يبل الثياب، أو كان أجيرًا ولم يستأذن المستأجر -لم تجب الإجابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>