للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- "فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ عِنْدَمَا أَسْلَم وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَغْتَسِلَ" رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيحٌ؛ فقد رواه البيهقي (٩/ ٦٦) من طريق عبد الرزاق، وسنده صحيح من رجال الشيخين، وأصله فيهما، وصحَّحه أيضًا ابن خزيمة (١/ ١٢٥).

* مفردات الحديث:

- ثمامة: بضم الثاء المثلثة، وفتح الميم المخففة.

- ابن أثال: بضم الهمزة، هو الحنفيُّ من سادات بني حَنِيفَةَ في اليمامة.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - أنَّ من موجبات الغسل إسلامَ الكافر، ولو مرتدًّا.

٢ - ظاهرُ الحديث وجوبُ الغسل، سواءٌ وجد منه في كفره ما يوجب الغسل، أو لا.

٣ - قال الفقهاء: الحكمةُ في وجوب الغسل عليه: أنَّ الكافر لا يَسْلَمُ غالبًا من جنابة، فأقيمتِ المَظِنَّةُ مُقامَ الحقيقة؛ كالنوم.

٤ - قال الفقهاء: ولا يلزم الذي أسلم غسلٌ آخر، بسبب حدث وجد منه في حال كفره، بل يكفيه غسلُ الإِسلام.

٥ - قال الفقهاء: يستحبُّ للكافر إذا أسلَمَ أنْ يَحْلِقَ شعره، ويغسل ثيابه أو


(١) البخاري (٢٤٢٢)، مسلم (١٧٦٤)، عبد الرزاق (١٠/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>