يبدلها بغيرها؛ لما روى أبو داود (٣٥٦)، والبيهقي (٨/ ٣٢٣)، عن عُثَيْم بن كثير بن كليب الحضرمي، عن أبيه، عن جدِّه؛ أنَّه أسلم، فقال له النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: "ألق عنك شَعْرَ الكفرِ" قال النووي: إسناده ليس بالقوي؛ لأنَّ عُثَيْمًا ليس بمشهور، ولم يوثَّق، لكنَّ أبا داود رواه ولم يضعِّفه، وقد قال: إنَّه إذا ذكر حديثًا ولم يضعِّفه، فهو عنده صالح؛ فهذا الحديثُ عنده حسن.
* خلاف العلماء.
ذهب الإمامان مالك وأحمد: إلى وجوب الغُسْل عند الإِسلام من الكفر، سواءٌ حصَلَ منه حال كفره ما يوجبُ الغُسْلَ، أو لا، وهو مذهب أبي ثور، وابن المنذر؛ مستدلِّين بحديث الباب، وبما رواه أحمد والترمذي "أنَّ قيس بن عاصم لما أسلم أمره النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أنْ يغتسل"؛ قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح، والأمر يقتضي الوجوب.
وذهب الإمام الشَّافعي: إلى أنَّه لا يجب عليه الغسل، إلاَّ أنْ يكون وجد منه حال كفره ما يوجب الغسل.
وذهب الإمام أبو حنيفة: إلى أنَّه لا يجب عليه الغسلُ بحال.
ودليلُ هؤلاء: أنَّ الإِسلام يَجُبُّ ما قبله، وأنَّ الجمَّ الغفير أسلموا فلو أمر كلَّ من أسلم بالغسل، لنقل نقلاً متواترًا، أمَّا حديث قيس بن عاصم: فيحمل على الاستحباب، قال الخطابي: وهذا قولُ أكثرِ أهلِ العلم.
* تحقيق الخلاف:
قول الإمام الشافعي بأنَّ مَنْ وُجِدَ منه حالَ كفره ما يوجبُ الغسلَ وجَبَ عليه الغسلُ عند إسلامه، ومَنْ لا، فلا يجبُ عليه: قولٌ لا يؤيِّده دليل؛ لأنَّه لم ينقلْ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يستفسرُ ممَّن دخل الإِسلام عن ذلك، ولو كان واجبًا، لسألهم، ولو سألهم، لنُقِل نقلاً متواترًا؛ لكثرة من يُسْلِمُ بمحضر الصحابة.
يبقى علينا القولُ بوجوبِهِ مطلقًا، أو استحبابِهِ مطلقًا؛ فقصَّة ثُمَامةَ بن أُثَالٍ