للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لست ممَّن يفعله خيلاء".

فهذا نصٌّ صحيحٌ صريحٌ في المسألة في أنَّ القصد من التحريم هو الخيلاء، لا كثرة نزول الإزار، أو قلته، وإلاَّ لقيد به.

قال الإمام النووي في شرح مسلم: وأمَّا قوله -صلى الله عليه وسلم-: "المسبل إزاره" فمعناه: المرخي له، الجار طرفه خيلاء؛ كما جاء مفسَّرًا بالحديث الآخر.

وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصِّص عموم من أسبل إزاره، ويدل على أنَّ المراد بالوعيد مَنْ جرَّه خيلاء، وقد رخَّص النَّبي -صلى الله عليه وسلم- لأَبي بكرٍ الصديق -رضي الله عنه- وقال: "لست منهم"؛ إذ كان جرَّه لغير الخيلاء.

وقال الإمام ابن جرير: وذَكَرَ الإسبال للإزار وحده؛ لأنَّه كان عامَّة لباسهم، وحكم غيره من القميص حكمه.

قال النووي: وقد جاء ذلك مبينًا منصوصًا عليه من كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، فمن جرَّ شيئًا خيلاء، لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة" [رواه أبو داود (٤٠٩٤) والنسائي (٥٣٣٤) وابن ماجة (٣٥٧٦) بإسنادٍ حسن]، والله أعلم.

والرَّاجح فقهًا: هو ما ذهب إليه حاملو مطلق نصوص المسألة على مقيدها، والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>