للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعسل، واللبن، وجميع المأكولات، والمشروبات، والملابس، الواضح حلها، وكذا المعاملات، والتصرفات.

٢ - وإنَّ الحرام بيِّنٌ حكمه، واضحٌ تحريمه؛ من أكل لحم الخنزير، وشُرب الخمر، ولبس الحرير، والذَّهب للرَّجل، والزنى، والغِيبة، والنميمة، والحقد، والحسد، وغير ذلك.

فهذان القسمان الحكم فيها بيِّنٌ؛ لما ورد فيهما من النصوص القاطعة.

٣ - هناك قسمٌ ثالثٌ مُشْتبه الحكم، غير واضح الحل أو الحرمة، وهذا الاشتباه راجعٌ إلى أمور:

منها: تعارض الأدلة: بحيث لا يظهر الجمع، ولا الترجيح بينها؛ فهذا مشتبهٌ في حقِّ المجتهد الَّذي يطلب الأحكام من أدلتها.

فمن انبهم عليه الحكم الرَّاجح، فيو في حقِّهِ مشتبه؛ فالورع اتقاء الشبهة.

ومنها: تعارض أقوال العلماء وتضاربها؛ وهذا في حق المقلِّد الَّذي لا ينظر في الأدلة؛ فالورع في حق هذا اتقاء المشتبه.

ومنها: ما جاء في النَّهي عنها حديث ضعيف، يوقع الشك في مدلوله.

ومنها: المكروهات جميعها: فهي رقية -أي: سُلّم وَصْل- إلى فعل المحرمات، والإقدام عليها؛ فإنَّ النَّفس إذا عصمت عن المكروه، هابت الإقدام عليه، ورأته معصية؛ فيكون حاجزًا منيعًا عن المحرمات.

ومنها: المباح الَّذي يُخشى أنْ يكون ذريعةً إلى المحرَّم، أو يجرّ -في بعض الأحوال- إلى المحرم، ومثله الإفراط في المباحات، فتسبب مجاوزته إلى الحرام، إمَّا عند فقده، أو للإفراط فيما هو فيه.

وبناءً عليه: فإنَّ هذا الحديث أصلٌ في الورع، وهو أنَّ ما اشتبه على الرجل أمره في الحل أو الحرمة، فالورع تركه وتجنبه؛ فإنَّه إذا لم يتركه

<<  <  ج: ص:  >  >>