للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلال بيِّن واضح حله، وحرام بيِّن واضح الحرمة، والمتشابه هو الَّذي يحتمل الأمرين؛ فاشتبه على النَّاظر بأيهما يلحق، وإليه أشار -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناَّس"؛ ففيه أنَّه يعلمهنَّ بعض النَّاس، وهم الرَّاسخون من العلماء، فإذا اجتهد المجتهد، فألحقه بأحدهما، صار حلالًا أو حرامًا، فإذا فَقَد هذه "الدلائل" فالورع تركه؛ لأنَّه دخل بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "فمن اتَّقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>