للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تلويثه أَوْ لا؛ وهو مذهب جمهور العلماء.

٢ - تحريمُ لبث الجنب في المسجد، أمَّا المرورُ في المسجد للجنب والحائض: فقد أجازه أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: ٤٣]، والمعنى: اجتنبوا مواضع الصلاة وهي المساجد، وأنتم جنب، إلاَّ عابري طريق.

٣ - قوله: "لا أحل المسجد" المسجد: ذاتٌ وعينٌ، وليس معنًى؛ ولذا فإنَّ التحريم المفهوم من النَّهْي لا يمكنُ أنْ يَنْصَبَّ على تلك الذَّات، وإنَّما المراد منافعُهُ من المكثِ والنومِ ونحو ذلك؛ كما قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣]؛ فليس المرادُ الأمَّ ذاتها، وإنَّما المراد نكاحُها.

٤ - قال في المغني: ويجوز العبورُ للحاجة، مِنْ أَخْذِ شيء أو تركه، أو كونِ الطريق فيه، وهو مذهب مالك، والشَّافعي، ورويت الرخصةُ عن ابن مسعود، وابن عبَّاس، وابن المسيّب، وابن جبير، والحسن.

ودليل جوازه: الآية الكريمة، وحديث أنَّه -صلى الله عليه وسلم- قال لعائشة: "ناوليني الخُمْرَةَ من المسجد، قالت: إنِّي حائض؟ قال: إنَّ حيضتك ليست في يدك" [رواه مسلم (٢٩٨)].

وعن جابر قال: "كان أحدنا يمر في المسجد جنبًا مجتازًا" [رواه سعيد بن منصور (٦٤٥)].

وعن عطاء بن يسار قال: "كان الرَّجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكون جنبًا فيتوضَّأ، ثمَّ يدخل المسجد، فيتحدَّث فيه".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>