للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٦ - وَعَنْ عائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها- قَالَتْ: "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ, تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: "وَتَلْتَقِي أَيْدِينَا" (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- تختلف أيدينا فيه: اختلف الشيئان: لم يتفقا، ومعنى اختلاف أيديهما في الإناء، يعني: من الإدخال فيه والإخراج منه، وذلك أن يدخل كل واحدٍ منهما يده وتغرف من الإناء، بعد يد الآخر، ولعلَّه لضيق فم الإناء، وجاء في بعض روايات البخاري: "من إناء واحد، مِنْ قَدَح يُقال له: الفَرَق"، والفَرَق بفتحتين: قال النووي: هو الأفصح، قال ابن الأثير: يسع ستةَ عَشَرَ رِطْلاً.

وجملة "تختلف" محلها النصب؛ لأنَّها حال من قوله: "من إناء واحد"، والجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات.

- تلتقي: تجتمعان أثناء الأخْذِ والغَرْفِ من الإناء.

- من الجنابة: متعلِّق بـ "اغتسل"، وفي "من" معنى السببية.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - وجوبُ الاغتسال من الجنابة على الرجل والمرأة.

٢ - أنَّ اغتسال المرأة والرجل من إناءٍ واحدٍ لا يؤثِّر في طهارة الماء بالإجماع.

٣ - أنَّ وضع الجنب يده في الإناء الَّذي فيه الماءُ لا يسلُبُهُ الطُّهُورية، بل هو باقٍ على طهوريته.

٤ - جواز أنْ يَرَى كلُّ واحدِ من الزوجين بَدَنَ الآخرِ وعورته، وهو داخلٌ تحت


(١) البخاري (٢٦١)، مسلم (٣١٩)، ابن حبان (٣/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>