للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- طيباً: طهورًا مباحًا.

- أصبتَ السُّنَّة: الطريقةَ الشرعية، أي: فِعْلُكَ صحيحٌ، موافقٌ للطريقة الشرعية التي سنَّها النَّبي -صلى الله عليه وسلم-.

- أجزأتك: يقال: أجزأه إجزاءً: إذا كفاه وأغناه، والمعنى: كفتك صلاتك.

- لك الأجر مرَّتين: أجرٌ للصلاة الأولى، وأَجْرٌ للصلاة الثانية، ولكنَّ إصابة السنَّة أفضلُ من ذلك.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - مشروعيَّة التيمُّم، واستقرارُ أمره لدى المسلمين في عهد النَّبي -صلى الله عليه وسلم-.

٢ - فَقْدُ الماء هو أحدُ عُذْرَيِ الطهارة بالتيمُّم؛ كما قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: ٦].

٣ - جوازُ التيمُّم على ما تصاعد على وجه الأرض من أي تربة كانت، وعلى أي شيء طاهر على ظهر الأرض؛ لعموم الحديث، وعدم تخصيصه بشيء.

٤ - لابد من طهارةِ ما يُتيَمَّمُ به مِنْ ترابٍ أو متاع، فلا يصحُّ التيمُّم بنجس؛ لقوله: {صَعِيدًا طَيِّبًا}.

٥ - أنَّ مَنْ صَلَّى بالتيمم عادمًا للماء، ثمَّ وجده بعد الصلاة، لم يعدها، فقد أجزأته صلاتُهُ وأصابَ السُّنَّة؛ كما قال -صلى الله عليه وسلم-، وهذا مذهب الأئمة الأربعة.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فإذا وجد الماء، فليتق الله ولْيُمِسَّه بشرته" فهذا عامٌّ فيما قبل الصلاة الحاضرة ولما بعدها، إلاَّ أنَّه إن كان قد صلَّى بالتيمم عادمًا للماء، فصلاته صحيحة ولا يعيدها، ويبقى إمساسُ البشرة بالماء لما يستقبل من العبادات التي يشترط لصحتها الطهارة.

٦ - أمَّا المعيد فله أجران: أجر الصلاة بالتيمُّم، وأجر الصلاة بالماء، ولكنَّ إصابةَ السُّنَّةِ أفضلُ من الإعادة.

٧ - جوازُ الاجتهاد في مسائل العلم في زمن النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكنَّ أرجحَ الأقوال: أنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>