للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١١٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- "أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الدَّمَ, فَقَالَ: امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ, ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ"، وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- شَكَتْ: أخبرت النَّبي -صلى الله عليه وسلم- على وجه التَّألُّم ممَّا أَلمَّ بها من هذا المرض.

- امكثي: توقَّفي وانتظري قدر عادة حيضتك.

* ما يؤخذ من الحديث:

شكت أم حبيبة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- استمرارَ خروجِ الدمِ منها، فأرشدَهَا إلى الأحكامِ الآتية:

١ - أنَّ المستحاضة تعتبر نفسها حائضًا قدر الأيَّام التي كان يأتيها فيها الحيض، قبل أنْ يصيبها ما أصابَهَا من الاستحاضة.

٢ - إذا مضتْ قدر أيّام عادتها الأصلية، فإنَّها تعتبر طاهرةً من الحيض -ولو أنَّ دم الاستحاضة معها- فتغتسل من الحيض؛ فقد أصبحت طاهرةً من الحيض.

٣ - أنَّ المستحاضة تعتبر ممَّن حدثُهُ دائمٌ لا ينقطع؛ وعليه: فيجب عليها الوضوء لكلِّ صلاة إنْ خرج منها ما ينقض الوضوء، وإلاَّ فهي باقيةٌ على طهارتها.

٤ - أم حبيبة من حرصها -رضي الله عنها- على كمال الطهارة للعبادة؛ فإنَّها


(١) البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٤)، أبو داود (٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>