للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تغتسل لكلِّ صلاة.

٥ - قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: دم الاستحاضة مع دم الحيض مُشْكِلٌ، ولابدَّ من فاصلِ يميز بينهما، والعلامات ثلاث:

الأولى: العادة؛ وهي أقوى العلامات؛ لأنَّ الأصل بقاء الحيض دون غيره.

الثانية: التمييز؛ فإنَّ دم الحيض أسود ثخين، ودم الاستحاضة أحمر صافٍ.

الثالثة: اعتبار عادة غالب النساء؛ لأنَّ الأصل إلحاق الفرد بالأغلب.

فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنَّة والاعتبار، وهي مذهب الإمام أحمد؛ فإنَّ أحكام الحيض تدور على ثلاثة أحاديث:

(أ) العادة الخاصَّة: يدل عليها حديث أم حبيبة بنت جحش.

(ب) التمييز: يدل عليه حديث فاطمة بنت أبي حُبَيْش.

(ج) عادة النساء الغالبة: يدل عليها حديث حمنة بنت جحش.

٦ - إِذا زادت عادتها أو تقدَّمت أو تأخَّرت، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد: أنَّ ما تكرَّر ثلاثًا فهو حيض، ويصير عادةً لها، ولهم تفاصيل في صلاتها وصومها قبل التكرار، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أنَّها تصير إليه من غير تكرار، واختاره الموفَّق وجَمْعٌ، وهو اختيار شيخ الإسلام.

قال في الفائق: وهو المختار.

وقال في الإنصاف: وهو الصواب، وعليه العمل، ولا يسع النساءَ العملُ بغيره.

قال في الاختيارات: والمتنقِّلة إذا تغيَّرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال، فذلك حيض، حتَّى تعلم أنَّها مستحاضة باستمرار الدم.

٧ - قال الشيخ المباركفوري: ما ذهب إليه جماعةٌ من الفقهاء من البحث

<<  <  ج: ص:  >  >>