للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٢٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- فأتزر: يعني: أَلْبَسُ الوِزْرَة، بكسر الواو، وهي كساء تستر به العورة وما حولها، جمعه وزرات.

قوله: "فأتزر": هذا اللفظ الدَّائر على الألسن، قال المطرزي: وهو عاميٌّ، والصوابُ: ائتزر، بهمزتين الأولى للوصل، والثانية فاء الكلمة، وهكذا نص الزمخشري على خطأ من قال: "اتَّزَرَ" بالإدغام؛ لأنَّ التي تدغم هي الأصلية لا المنقلبة.

- فيباشرني: يُقال: باشر الرجلُ زوجه: لامَسَ بشرتها، بإلصاق بشرته ببشرتها؛ مأخوذٌ من البَشَرة، وهي ظاهر الجلد.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - الحائض طاهر: بدنها وعَرَقُهَا وثيابها، فتجوزُ مباشرتها وملامستها وقيامها بشؤون منزلها، مِنْ إعداد الطعام والشراب وغير ذلك.

٢ - فيه وجوبُ مخالفة اليهود الَّذين لم يؤاكلوا المرأة الحائض ويعتزلونها.

٣ - أنَّه يَحِلُّ من المرأة الحائض كل شيءٍ إلاَّ الجماع، فيجوزُ لزوجها أنْ يأمرها فتلبس إزارًا أو سروالاً قصيرًا أو طويلًا، ثُمَّ يباشرها في أي مكانٍ في بدنها، مادام ذلك في غير مكان الحيض، وهو الفرج.

والاستمتاعُ بالحائض بما فوق السُّرَّةِ ودون الركبة، لا خلافَ في إباحته


(١) البخاري (٣٠٠)، مسلم (٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>