للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عند الفقهاء، وإنَّما الخلاف فيما دون السرَّة وفوق الركبة، والآية الكريمة أمرتْ باعتزال المحيض فقطْ، وهو مكانُ الحيض، أي: الفرج؛ فقال تعالي: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢]، والحديث: "كل شيءٍ إلاَّ النكاح" رواه مسلم، يدل ذلك على إباحة جميع جسد الحائض إلاَّ موضع الأذَى.

* مقارنة بين الأديان الثلاثة:

اليهود: يرون المرأة الحائضَ رِجْساً نجسًا، فيعزلونها ويعتزلونها، فبدنها نجس، وثيابها نجسة، وفُرُشُها نجسة؛ فقد روى الإمام أحمد (١١٩٤٥) ومسلم (٣٠٢) عن أنس: "أنَّ اليهود كانوا إِذا حاضَتِ المرأةٌ فيهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت".

أمَّا النصارى: فلديهم التساهُلُ والتفريط، فإنَّهم يستحلُّون جماعها في فَرْجها على ما فيه من الأذى والدنس، وسيأتي قريبًا -إنْ شاء الله تعالى- بيانُ الجَماع في الحيض ومفاسده.

أمَّا الإِسلام: فهو الوسطُ بين الغلو والجفاء، ودينُ العدل في الأمور كلِّها، فالحائضُ محصورة نجاستها في فرجها فقط، فهذا هو المحرَّم؛ قال تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢].

وجاء في صحيح مسلم (٣٠٢) أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "اصنعوا كلَّ شيءً إلاَّ النكاح".

وجاء في سنن أبي داود (٢١٣) أنَّ حكيم بن حزام قال: يا رسول الله! ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإزار".

وجاء في البخاري (٣٠٠) ومسلم (٢٩٣) عن عائشة قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض"، ومعناه: يلصق بشرته ببشرتها.

وبهذا فالإسلام ترفَّع عن الأذى والقذر، الَّذي لم يتحاش عنه النصارى،

<<  <  ج: ص:  >  >>