للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحائض -بلا تاء- اسمُ فاعل للمرأة التي أصابها الحيض، وإنَّما تركتْ تاء التأنيث؛ لأنَّ الحيضَ وصفٌ خاصٌّ بالنساء.

- بدينار: الدينار: نَقْدٌ ذهبيٌ، والدينار الإِسلاميُّ: زنته أربعة غرامات وربع من الذهب (٤.٢٥ جم).

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تحريم وطء الحائض، وقد قال تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٢٢].

٢ - أنَّ الَّذي يجامع زوجته وهي حائض فعليه كفَّارة يتصدَّق بها، وهي دينار أو نصف دينار.

٣ - الوطء المحرَّم هنا هو الإيلاجُ، أمَّا مباشرةُ الحائض في غير الفرج: فتقدَّم جوازها، وحديثُ عائشة السابقُ يدلُّ على ذلك.

٤ - قال شيخ الإسلام: وجوبُ الكفَّارة في وطء الحائض وَفْقُ القياس، لو لم يأت به نصٌّ؛ ذلك أنَّ المعاصي التي جاء تحريمها -كالوطء في الصيام، والإحرام، والحيض- تدخلها الكفَّارة، بخلاف المعاصي المحرَّم جنسها، كالظلم، والزنى، لم يشرع لها كفَّارة.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في حكم كفَّارة الوطء في الحيض:

فذهب الإمام أحمد: إلى وجوبها على من وطئ في فرج الحائض، وعليها هي أيضًا كفَّارة إنْ طاوعته.

والكفارة دينار أو نصفه على التخيير؛ لحديث الباب.

وذهب الأئمة الثلاثة: إلى أنَّه لا كفَّارة عليه ولا عليها، قال الترمذي: وهو قولُ علماء الأمصار.

وقال ابن كثير: فيستغفرُ الله، والأصلُ أنَّ الذِّمَّه بريئة إلاَّ أنْ تقوم الحجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>