وقال ابن عبد البر: حجَّة من لم يوجب الكفَّارة اضطراب الحديث، وأنَّ البراءة الأصلية حجَّةُ من لم يوجبون، مع عدم صحَّة الحديث عندهم.
أمَّا الموجبون: فيرون صحَّة الحديث، وأنَّه صالحٌ لإيجاب حكم شرعي.
فالحديث قوَّاه الإمام أحمد، وذهب إلى العمل به. كما عمل به جماعةٌ آخرون من السلف، قال الألباني: سنده صحيح، صحَّحه جماعةٌ من المتقدِّمين والمتأخِّرين، وأخرجه أصحاب السنن، والبيهقي بإسنادٍ صحيح على شرط البخاري، وصحَّحه الحاكم، ووافقه الذهبي، وابن دقيق العيد، وابن القيم، والله أعلم.
* تنبيه:
اختلف العلماء في وجه التخيير بين الدينار، ونصفه، على قولين:
١ - قيل: الدينار للوطء في أوَّل الحيض، ونصف الدينار للوطء في آخره، ويؤيد هذا أنَّ الدَّم في أوَّل أيَّامه أغزر وأشد في إصابة الأذى منه في آخره.
٢ - وقيل: إنَّ التخيير بين الدينار ونصف الدينار، كتخيير المسافر بين القصر والإتمام، ويميل إِلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقدر الدينار (٤.٢٥) غرامًا، واختار الشيخ أنَّه لا يجزئ إلاَّ المضروب؛ لأنَّ الدينار اسمٌ للمضروب، واستظهره في الفروع.
أمَّا المشهور من المذهب: فيجزىء المضروبُ وغيره أو قيمته من الفضَّة فقط، والله أعلم.
* مضار الوطء في أثناء الحيض:
قال الدكتور الطبيب محمد علي البار: إدخالُ القضيب في الفرج أثناء الحيض، هو إدخالُ ميكروبات في وقتٍ لا تستطيعُ الأجهزة أنْ تقاومه، فيحدث ما يلي:
١ - تمتدُّ الالتهابات إلى قناتي الرَّحم فتسدّها، ممَّا يؤدِّي إلى العقم، أو الحمل