- أليس إذا حاضت المرأة لم تصلِّ: الاستفهام هنا للتقرير عمَّا جاء في أوَّل الحديث من ذكر نَقْصٍ في دين المرأة.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - تحريمُ الصلاة على الحائض، وعدم صحَّتها منها لو صلَّتها، وليس عليها قضاءُ أيَّامِ حيضها بعد الطهر.
٢ - تحريمُ الصيامِ على الحائض، ولكن تقضي قدر ما أفطرته أيَّامَ حيضها.
٣ - قال ابن المنذر، والوزير ابن هبيرة، والنووي: أجمع العلماء على وجوب قضاء الصوم على الحائض، وسقوط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها؛ لما في البخاري (٣١٥) ومسلم (٣٣٥) عن عائشة -رضي الله عنها- أنَّها قالت:"كُنَّا نُؤْمَرُ بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
قال العلماء: والفرق بينهما: أنَّ الصلاة تتكرَّر، فلم يجب قضاؤها للحرج، بخلاف الصوم، والله أعلم.
* فائدة (١):
الحائض ممنوعةٌ من عبادات أخر، منها:
١ - مَنْعُها من دخول المسجد؛ لحديث:"لا أُحِلُّ المسجد لحائضٍ ولا جنب".