للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٢٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ المْرَأَةُ، لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ?! " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- أليس إذا حاضت المرأة لم تصلِّ: الاستفهام هنا للتقرير عمَّا جاء في أوَّل الحديث من ذكر نَقْصٍ في دين المرأة.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تحريمُ الصلاة على الحائض، وعدم صحَّتها منها لو صلَّتها، وليس عليها قضاءُ أيَّامِ حيضها بعد الطهر.

٢ - تحريمُ الصيامِ على الحائض، ولكن تقضي قدر ما أفطرته أيَّامَ حيضها.

٣ - قال ابن المنذر، والوزير ابن هبيرة، والنووي: أجمع العلماء على وجوب قضاء الصوم على الحائض، وسقوط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها؛ لما في البخاري (٣١٥) ومسلم (٣٣٥) عن عائشة -رضي الله عنها- أنَّها قالت: "كُنَّا نُؤْمَرُ بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".

قال العلماء: والفرق بينهما: أنَّ الصلاة تتكرَّر، فلم يجب قضاؤها للحرج، بخلاف الصوم، والله أعلم.

* فائدة (١):

الحائض ممنوعةٌ من عبادات أخر، منها:

١ - مَنْعُها من دخول المسجد؛ لحديث: "لا أُحِلُّ المسجد لحائضٍ ولا جنب".


(١) البخاري (٣٠٤)، مسلم (٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>