للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - ولا يصح أنْ تطوف؛ لحديث: "الطوافُ بالبيت صلاة".

٣ - مَنْعُها من قراءة القرآن؛ لحديث ابن عمر: "ولا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن".

٤ - لا تمسُّ المصحف؛ لحديث عمرو بن حزم: "ولا يَمَسّ المصحفَ إلاَّ طاهر".

* فائدة (٢):

بيان قول من جوَّز قراة القرآن ومسَّه للحائض للتعلُّم والتعليم:

ذهب المالكية في الصحيح عندهم: إلى جواز مَسِّ المصحف للحائض، وقراءَتِها للقرآن في حال التعلُّم والتعليم، ولهم في ذلك أدلَّة، وفي هذا القول تيسيرٌ على المتعلِّمات والمعلِّمات في مدارس تحفيظ القرآن، وحتَّى لا يُنْسَى القرآن الكريم ممَّن حفظته منهنَّ، وخاصَّةً أيَّام النِّفاس، ومن يطول حيضها، وهذا هو مذهبُ البخاريِّ، والطبري، وابن المنذر، وداود، والشعبي، ومذهب الشَّافعي القديم، ورواية عن أحمد، وقد أخذ بهذا القول كثيرٌ من علماء العصر.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>