فتجب على المسلمين في البلاد المذكورة أنْ يحدِّدوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلادٍ إليهم يتمايَزُ فيها الليل من النَّهار، وتعرف فيها أوقاتُ الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية، في كلِّ أربعٍ وعشرين ساعة.
هيئة كبار العلماء
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في نهاية الوقت المختار للعصر:
فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشَّافعي وأحمد: وجمهور العلماء: إلى أنَّه ينتهي بمصير الظِّل مثليه، بعد فيء الزوال.
ودليلهم ما رواه أحمد (٣٠٧١) وأبو داود (٣٩٣) والترمذي (١٤٩)، "أنَّ جبريل أمَّ النبَّي -صلى الله عليه وسلم- فصلَّى به العصر -في المرَّة الثانية- حين صار ظل كل شيءٍ مثليه، ثمَّ قال الصلاة ما بين هذين الوقتين" قال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت.
والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أنَّ وقت صلاة العصر يمتد إلى اصفرار الشمس، صحَّحه في الشرح الكبير، واختاره المجد، والشيخ تقي الدِّين؛ لما روى مسلم (٦١٢) عن عبد الله بن عمرو: "ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس"، وهو متأخِّر، والعمل بالمتأخِّر متعيِّن.
قال شيخ الإسلام: وهو الصحيحُ، وعليه تدلُّ الأحاديث الصحيحة. واختلف العلماء في نهاية الوقت المختار لصلاة العشاء:
فذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه: أنَّه ينتهي بثلث الليل الأوَّل؛ وهو الجديد من مذهب الإمام الشَّافعي؛ لما في الصحيح عن عائشة قالت:"كانوا يصلون العتمة فيما بين أنْ يغيب الشفق إلى ثلث الليل".