للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب الإمام أبو حنيفة: إلى امتداد الوقت المختار إلى نصف الليل، وهو أحد القولين في مذهب الشَّافعي، والرواية الأخرى في مذهب أحمد.

قال في المغني: وهو قول الثوري، وابن المبارك، وأبي ثور، وأصحاب الرَّأي، واحد قولي الشَّافعي؛ لما روي عن أنس: "أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أخَّر صلاة العشاء إلى نصف الليل" [رواه البخاري (٥٧٢)].

قال في الإنصاف: جزم به الموفَّق في العمدة، واختارها القاضي، وابن عقيل، والمجد، وابن عبد القوي.

قال في الفروع: وهي أظهر.

قال الشيخ ابن سعدي: وهو الصحيح.

قال شيخ الإسلام: لو قيل: إلى النصف تارة، وإلى الثلث تارةً أخرى، لكان وجيهًا.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: وقت الاختيار إلى ثلث الليل، ورواية أخرى إلى نصفه، وكلاهما جاء به أحاديث ثابتة.

والليل الشرعي المعتبر من غياب الشمس، إلى طلوع الفجر الثاني.

وذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم: إلى أنَّه بعد وقت الاختيار للعشاء، يدخل وقت الضرورة، ويمتد حتَّى طلوع الفجر.

ويحرُمُ إيقاعُ الصلاة فيه عند بعضهم، ومنهم الحنابلة، إلاَّ أنَّها أداءٌ ليست قضاءً؛ ودليلهم حديث أبى قتادة في مسلم؛ فإنَّه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأُخرى، إلاَّ صلاة الفجر، فقد خصَّها الإجماع.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>