ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور من مذهبه: إلى عدم جواز نفل الصلاة في أوقات النهي مطلقًا، سواءً كانت من ذوات الأسباب أو غيرها.
وذهب الإمام الشَّافعي: إلى جواز نفل ذوات الأسباب، وهو روايةٌ قوية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام وغيره من أصحاب أحمد.
ومنشأ الخلاف بين الفريقَيْن: هو بُدُوُّ التعارض بين الأحاديث، فطائفة منها: عمومها يفيد النهي عن الصلاة مطلقًا في تلك الأوقات، وطائفة أخرى: عمومها يفيد استحباب إيقاع الصلاة ذات السبب، ولو في وقت النَّهي.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: التحقيقُ: أنَّ العموم في الأوقات مقدَّم على العموم في الصلوات؛ ولأنَّ أحاديثَ النَّهي قد دخلها التخصيص بالفائتةِ، والنومِ عنها، والنَّافلةِ التي تقضى؛ فضَعُفَ جانبُ عموم تخصيصها بذلك.
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: تجويزُ ذواتِ الأسباب في أوقات النَّهي أرجحُ مِنْ منعها؛ لأنَّ ذواتِ الأسباب تفوت بفوات أسبابها، بخلاف النوافل المطلقة.
واختلف العلماء هل يبدأ النهي عن الصلاة بطلوع الفجر أم بعد صلاة الفجر؟: