ذهب إلى الأوَّل الأئمة أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وأتباعهم؛ مستدلِّين بما روى أبو داود (١٢٧٨) والترمذي (٤١٩) عن ابن عمر؛ أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا صلاة بعد الفجر إلاَّ سجدتين".
وذهب الشَّافعية: إلى أنَّ النَّهي يبتدىء من صلاة الفجر؛ واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري (٥٦١) عن أبي سعيد: "لا صلاة بعد صلاة الفجر حتَّى تطلع الشمس"، وغيره من الأحاديث.
وما استدل به الحنابلة فيه مقال، ولا يُقاوِمُ أحاديثَ الصحيحين؛ كما سيأتي بيان ذلك.
* فائدة:
الحكمة في النَّهي عن الصلاة في هذه الأوقات، هي البعدُ عن مشابهة المشركين الَّذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها؛ فالإِسلامُ يريد من أتباعه الوَحْدَةَ في عباداتهم وعاداتهم وأحوالهم، ويريدُ منهم الاستقلال؛ فلا يحتذون غيرهم، بل تكون لهم شخصيَّتهم الإسلامية.