للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنَّهار، سواءٌ كان وقت نهي أو لا.

وقال بعضهم: إن المراد به ركعتا الطواف؛ بدليل قَرْنِ الصلاة بالطواف.

وقال بعضهم: إن الحديث لا يعطي شيئًا من هذين المعنيين، وإنما هو خطابٌ موجَّه إلى ولاة البيت، بأن لا يمنعوا منه أحدًا في أي وقت، أما مسألة "أن الوقت للصلاة أو عدمه"، فأمرٌ مرجعه إلى نصوصِ الشرع، وهذا توجيهٌ حسنٌ.

٣ - ظاهرُ الحديث: جوازُ الصلاة في المسجدِ الحرامِ في أية ساعة من الليل والنَّهار.

٤ - إقرارُ ولاية البيت في يد مَنْ ولاَّه اللهُ تعالى أَمْرَ المسلمين، في مكَّة المكرمة وما حولها.

٥ - الحديثُ دليلٌ على صِحَّة قول من يرى أنَّ الصلواتِ ذوات الأسباب تُصلَّى في أوقات النَّهي؛ لأنَّه خصَّص أحاديثَ النَّهي العامَّة.

٦ - فيه فضيلةٌ ومنقبةٌ كبيرة لقريشِ وُلاَةِ هذا البيت، ولبني عبد مناف منهم خاصَّة، وفضيلةٌ لمن جاء بعدهم ممَّن شرَّفه الله بخدمة هذا البيت المبارك، الَّذي قال الله فيه: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (٩٦)} [آل عمران]، وقال: {أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا} [القصص: ٥٧].

***

<<  <  ج: ص:  >  >>