للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الإعلام بدخول الوقت، وليسوا في حالِ غفلةٍ عن الصلاةِ ووقتها.

٤ - الأذانُ والإقامةُ لا يشرعان لغير الصلوات الخَمْس المكتوبة، فلا يشرعان لا لنافلة، ولا جنازة، ولا عيد، ولا استسقاء، ولا كسوف.

قال النووي: لا يشرعان لغير المكتوباتِ الخمس، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>